المحقق الحلي
366
شرائع الإسلام
الجملة عرفا . ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .
المحقق الحلي
366
شرائع الإسلام
الجملة عرفا . ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .